قابلية الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي للمعارضة. شرط ذلك.القضاء بعدم جواز المعارضة في هذا الحكم دون الإشارة إلى عدم تقديم الطاعن للعذر المانع من الحضور. الحكم كاملاً
|
المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة، خلال الأيام العشرة التالية لإعلانها جائز. المادتين 29 و325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الحكم كاملاً
|
المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة، خلال الأيام العشرة التالية لإعلانها جائز. المادتين 29 و325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الحكم كاملاً
|
فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيها. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعنة من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم. الحكم كاملاً
|
شكل المعارضة تعلقه بالنظام العام للمحكمة الفصل فيه في أي حالة كانت عليها الدعوى. الحكم كاملاً
|
على المحكمة الاستئنافية إذا رأت القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة وإلا كان باطلاً. الحكم كاملاً
|